أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) رقم (19) لسنة 1997 محل ( قانون كلية الامام الاعظم ) رقم (19) لسنة 1997

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -3- تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة في المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى نصوص البنود (اولا) و (ثانيا) و (خامسا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها مايأتي : اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً : البقاء على نص الفقرة (و) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون. ثانياً: حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في احد الفروع (العلمي ،الأدبي ،المهني، الإسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية بما لا يتعارض مع ضوابط القبول التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-16- اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (25)من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تضاف المادة (27) : المادة-27- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .