أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرة ز لها:- ز- منح الاجور والمخصصات لمنتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان وذلك في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الاعتمادت المصدقة لفصل الرواتب والمخصصات والاجور
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2362 في 8 – 6 – 1974