أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يسمى قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 باسم (قانون معهد التدريب والبحوث للحسبات والاجهزة الالكترونية) .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
المادة 3
المادة 3 تضاف عبارة (والاجهزة) بعد كلمة (الحاسبات) وعبارة (للحسابات) اينما وردتا في المادتين الثانية والثالثة من القانون.
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : - (وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي: يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .
المادة 6
المادة 6 تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي: 5 - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .
المادة 7
المادة 7 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .
المادة 8
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .