أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة – توزع الهيئة المشرفة الدروس النظرية والعلمية على سني الدراسة وفق الاسس المقررة في مجال المحاسبة والرقابة المالية
المادة 3
المادة 3 يلغى البند ج من الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:- ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة
المادة 4
المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة 3 من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3- لا يجوز لخريجي واعضاء المعاهد والجمعيات الاجنبية للمحاسبين القانونيين ان يزاولوا مهنة مراقب حسابات لتدقيق ومراجعة حسابات الشركات المساهمة وشركات ومؤسسات القطاع العام ما لم يجر تقييم شهادتهم وممارستهم من قبل الهيئة المشرفة التي لها ان تجري لهم امتحانا في المواضيع التي تراها ضرورية فيتم بذلك معادلة شهادتهم بشهادة الدبلوم الممنوحة من الجامعة
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة اعتبارا من السنة الدراسية المبتدئة في 1 – 9 – 1975