أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (186) لسنة 1970، وتقرا كما ياتي : - 4 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة