أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (20) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (3) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: ا - دائرة علوم اللغة العربية . ب - دائرة التراث العربي والاسلامي . ج - دائرة العلوم الانسانية . د - دائرة العلوم الصرفة . هـ - دائرة العلوم التطبيقية . و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.