المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (20) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (3) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: ا - دائرة علوم اللغة العربية . ب - دائرة التراث العربي والاسلامي . ج - دائرة العلوم الانسانية . د - دائرة العلوم الصرفة . هـ - دائرة العلوم التطبيقية . و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة