المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وفق الآتي : أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض. ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف. ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة. رابعاً : صورة من هوية الطالب.

المادة 2

المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.

المادة 3

المادة 3 أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة . ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية . ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

المادة 4

المادة 4 تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية . أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العــلمي

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة