أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وفق الآتي : أولاً : تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض. ثانيا ً: كتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا كان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة كون رب الاسرة غير موظف. ثالثاً : سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة. رابعاً : صورة من هوية الطالب.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.
المادة 3
المادة 3 أولاً : تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة . ثانياً : يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأكد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية كل سنة دراسية . ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
المادة 4
المادة 4 تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية . أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العــلمي