أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي : 2 - المرحلة المتقدمة – يقبل في هذه المرحلة خريجو الدراسة المتوسطة وخريجو المرحلة الاساسية وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات على ان لا يزيد عمر الطالب على احدى وعشرين سنة وعمر الطالبة على خمس وعشرين سنة اضافة الى الشروط الاخرى التي تقررها الهيئة التوجيهية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1- لخريجي المرحلة الاساسية الحق في القبول بالمرحلة المتقدمة بعد اكمال ثلاث سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية التي تحددها المؤسسة . 2- يقبل الخمسة الاوائل من خريجي المرحلة الاساسية في المرحلة المتقدمة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لخريجي المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهاداتهم داخل القطر او خارجه بعد اكمال اربع سنوات خدمة فعلية في المرافق السياحية في القطاع الاشتراكي وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الشان . 4- للخريجين الاول والثاني من كل قسم من الاقسام المهنية في المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتيهما داخل القطر او خارجه استثناء من حكم الفقرة 3 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة التوجيهية بهذا الشان.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .