أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .
المادة 2
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة 3
المادة 3 اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6 ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6 ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من كل سنة . رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .
المادة 4
المادة 4 يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي : اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضرات ولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة . ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005 ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئة التدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون. رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون . خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .
المادة 5
المادة 5 تقوم اقسام التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات بتسمية المرشحين من المعلمين والمدرسين في اختصاص اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .
المادة 6
المادة 6 تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .
المادة 7
المادة 7 لا يحق للمرشح طلب التاجيل من الدورات التي يقيمها المعهد الا بعذر مشروع تقبله ادارة المعهد .
المادة 8
المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .
المادة 9
المادة 9 اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية . ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .
المادة 10
المادة 10 تعد درجة النجاح الكبرى (100%) مئة من مئة ودرجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من مئة في النشاط التدريبي الذي يقيمه المعهد ويعد المتدرب الذي لا يحصل على درجة النجاح الصغرى راسبا .
المادة 11
المادة 11 يكون سلم الدرجات كما ياتي : 90-100 امتياز 80-89 جيد جدا 70-79 جيد 60-69 متوسط 50-59 مقبول 49 فاقل راسب
المادة 12
المادة 12 يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة من مدير النشاط وعميد المعهد .
المادة 13
المادة 13 يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .
المادة 14
المادة 14 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .