أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 38 مكررة

متن المادە :

المادة 38 مكررة تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 للوزارة أن تفتح مراكز ودورات تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية وفنية ورياضية ودورات تقوية و ما تفرضه الحاجة وفق متطلبات التنمية التربوية والاجتماعية .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الدوائر التابعة لها أو المدارس والمعاهد في كل ما يتعلق في القضايا الفنية التي تخص الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على التلاميذ والطلاب بسبب الرسوب وغيره . ويكون للوزارة والدوائر التابعة لها كل حسب اختصاصها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور ، وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير أصول التظلم والجهات التي تمتلك حق البت فيه

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 أولاً : يلغى قانون وزارة التربية رقم(34) لسنة 1998 ، وتبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وبموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 الملغى نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 4 ) لسنة 1978 ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1073 ) لسنة 1978 .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام . ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .