أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج و محتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى أداء المعلمين .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يجوز بنظام انشاء مدارس ومعاهد تجريبية واجراء تجارب نوعية متخصصة في بعض المدارس تتناول تنظيمها ومناهجها و وسائل تعليمها و أساليب امتحاناتها ومدة الدراسة فيها.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يشترط فيمن يعين معلما في المدارس الابتدائية ان يحمل مؤهلا تربويا لا يقل عن الشهادة الجامعية الأولية ، أو يحمل مؤهلا تربويا لا تقل مدة دراسته عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يشترط فيمن يعين مدرسا في المدارس المتوسطة والإعدادية أن يحمل مؤهلا تربويا لايقل عن الشهادة الجامعية الاولية .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثالثا – يجوز عند الحاجة: ‌أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون. ‌ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ‌ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.

المادة 25مكررة

متن المادە :

المادة 25مكررة اولا : يشترط فيمن يعين معلما أو مدرسا أو مرشدا تربويا أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة ( 3 ) ثلاث سنوات متصلة . ثانيا : تعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس والمرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية من غير سكنة هذه المناطق بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات متصلة . ثالثا : يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي أستوفى شروط البند ( أولا ) من هذه المادة بأحكام هذا القانون بعد نفاذه . رابعا : تحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تدفع التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية . ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية . ثالثاً –‌ أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( 300.000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا ب‌–‌ تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .

المادة 26مكررة

متن المادە :

المادة 26مكررة تحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اولا–‌ يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 و تعديلاته . ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا ‌–‌ أ–‌ تتولى الوزارة مع الجهات المعنية تطوير التعليم الموازي وتوفير ما يحتاج إليه من إمكانات مادية وبشرية ويقصد بالتعليم الموازي التعليم اللامدرسي . ‌ب–‌ يعمل التعليم الموازي بموازاة التعليم المدرسي ويعنى بتعليم الكبار وتمكينهم من النمو الثقافي والمهني وتعميق الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي لديهم . ثانيا–‌ يشمل التعليم الموازي أنواع التعليم لمن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لدخول المدارس بما في ذلك المدارس ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 للوزارة أن تفتح أو توافق على فتح مدارس التعليم المسائي لتمكين المواطنين من الجمع بين العلم والعمل وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 اولا –‌ للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح : ‌أ–‌ روضة أطفال أهلية . ‌ب–‌ معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية . ‌ج–‌ مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية . ثانيا–‌ للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 أولا–‌ يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها . ثانياً–‌ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (30) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية . ثالثا–‌ تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى صندوق التربية . رابعا –‌ تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة(30) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 تتكون موارد الوزارة مما يأتي : أولا–‌ ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثانيا–‌ المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية لاغراض بناء المدارس أو تطويرها أو توسيعها أو ترميمها أو توفير مستلزماتها من داخل جمهورية العراق ، أما إذا كانت من خارجها فبموافقة مجلس الوزراء .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا – ‌للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية. ثانيا –‌ للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم . ثالثا –‌ تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الاراض إلى وزارة التربية .