أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى ما يأتي: اولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية. ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور. ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة. رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً و روحياً. خامساً – تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية: أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج. رابعا– فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وأدارتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي. خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية . سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة و سائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة. سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة. ثامنا –وضع نظم واساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني . تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها. عاشرا– العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية . حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين . ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي . ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها . رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية والأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم . خامس عشر – توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وادامتها مع الجهات ذوات العلاقة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه. ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به . ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم على أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الوزارة من : اولا – تشكيلات مركز الوزارة: أ– الغيت ب– المديرية العامة للتخطيط التربوي. ج – المديرية العامة للشؤون الادارية . د – المديرية العامة للشؤون المالية . هـ –المديرية العامة للمناهج . و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي . ز– المديرية العامة للتعليم المهني . ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي. ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية . ي – المديرية العامة للأشراف التربوي . ك – المديرية العامة للدراسة الكردية . ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية . م – المديرية العامة للدراسة السريانية . ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي . س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات . ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية . ف – قسم العقود . ص – مركز البحوث و الدراسات . ق – مديرية التلفزيون التربوي . ر– قسم ضمان الجودة . ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . ت – مكتب الوزير . ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات . ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية . جـ – الكلية التربوية المفتوحة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا– الغيت ثانيا– يدير كل مديرية عامة من المديريات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرة (أ) من البند ( ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و مؤهل تربوي ولدية خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثالثا – يدير كل من الأقسام ومكتب الوزير المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومؤهل تربوي و لديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات . رابعا– يكون عميد الكلية التربوية المفتوحة بدرجة مدير عام ويعين بقرار من مجلس الوزراء من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله وتطبق التشريعات الخاصة بها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يتكون التعليم مما يأتي: اولا : أ– مرحلة التعليم الابتدائي و مدتها (6) ست سنوات . ب– مرحلة التعليم الثانوي ومدتها (6) ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته (3) ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته (3) ثلاث سنوات ، وينقسم على نوعين عام و مهني. ثانيا : ‌أ– التعليم الأساسي ومدته (9) تسع سنوات ويتكون من مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها (6) ست سنوات ومستوى الدراسة المتوسطة ومدته (3) ثلاث سنوات. ‌ب–تعمل الوزارة على تطبيق التعليم الاساسي بشكل تدريجي في مناطق او مدارس يحددها الوزير سعياً إلى أعمامه و الزاميته .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يجوز أن تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية أو أن تشتمل على أكثر من مرحلة .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولاً : التعليم الابتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة . ثانيا: ‌أ– التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف و الخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية. ب– يجوز مد إلالزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك. ‌ج–التعليم الإعدادي عام و متنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تنشأ معاهد لإعداد المعلمين بنظام .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي . ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل: أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر . ‌ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف أعلى ويحدد ذلك بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً– تتولى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مدارس تعليمية خارج جمهورية العراق حسب مقتضيات الحاجة وتنظيم أعمالها ومتابعة توفير احتياجاتها . ثانيا – للوزارة فتح مدارس باللغتين العربية والكردية وفقا للقواعد التربوية . ثالثاً – للوزارة وضع قواعد تربوية بما يضمن الحق للعراقيين من التركمان والسريان والأرمن بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الرسمية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اثنين وثلاثين اسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تضع الوزارة الخطط والمناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم و أنواعه و تعمل على تطويرها ومتابعة تنفيذها ، وتوفير الوسائل والاساليب التي تستلزمها والكتب المدرسية المنهجية والمساعدة وادلة المعلمين والتقنيات التربوية .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تجري الامتحانات العامة والمدرسية وتحدد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية بموجب تعليمات .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يمنح من يجتاز بنجاح الامتحانات العامة او النهائية في الدراسة الابتدائية و التعليم الأساسي و المتوسطة و الإعدادية بفروعها المختلفة و معاهد إعداد المعلمين و معاهد المعلمين و معاهد الفنون الجميلة وغيرها الشهادة الخاصة بكل منها .