أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .