المواد القانونية
المادة 21 اولاً– تؤول أموال وموجودات الهيأة الى وزارة التربية وينقل العاملون فيها إليها عند انتهاء الحملة او حل الهيأة لاي سبب كان . ثانياً– تتولى وزارة التربية بعد انتهاء الحملة او حل الهيأة مسؤولية مراكز محو الأمية وأية مهمات تتعلق بالحملة في الأمور الإدارية والفنية وفقا للقانون.
المادة 22 يطبق على منتسبي الجهاز التنفيذي احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
المادة 23 يصدر رئيس الهيأة ضوابط تحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون ونطاق شموله على ان تراعى أسبقية شمول فئات الأميين حسب دور كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي بما يتلاءم والظروف الموضوعية والمادية المرافقة للحملة.
المادة 24 يلغى ما يأتي: اولاً– قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم(92) لسنة 1978. ثانياً – نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979 .
المادة 25 لرئيس الهيأة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة