المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (1117) في 15-10-1977 و(1150) في 2-9-1978 و(1677) في 3-12-1979 و(972) في 28-7-1982 و(1382) في 4-11-1982 و(391) في 30-3-1983 و(945) في 20-8-1984 و(644) في 11-10-1989 و (120) في 23-4-1992 و(124) في 6-8-1992 و(87) في 14-8-1996 و(119) في 17-7-1998.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة