المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.

المادة 2

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996

المادة 3

المادة 3 لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة