المواد القانونية

مادة 1

مادة 1 يلغى البندان (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 2 من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979ويحل محلهما ما يأتي: – ثانيًا – تيسير إستعمال اللغة العربية وأعمام إستخدامها في الأغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص. ثالثًا – توكيد أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الأخطاء وخلوها من الألفاظ العامية والأجنبية.

مادة 2

مادة 2 يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: – أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.

مادة 3

مادة 3 يحذف البند (خامسًا) من مادة 3 من القانون.

مادة 4

مادة 4 يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.

مادة 5

مادة 5 يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: – ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.

مادة 6

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة