المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة