المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. خ‌- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة