المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 ويحل محلها ما ياتي : مادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا‌- ديوان المؤسسة, ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة – 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج‌- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د‌- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه‌- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و‌- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز‌- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح‌- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط‌- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة