أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا - على امانة العاصمة والبلديات كل ضمن حدود منطقتها تهيئة اماكن بمساحات مناسبة في مواقع ملائمة وتخصيصها لتجميع الانقاض المتخلفة عن اي عمل من اعمال البناء او الهدم او الحفر او غيرها بصورة مؤقتة . ثانيا - على امانة العاصمة والبلديات بالتنسيق مع وزارة المالية او الوزارات والدوائر الاخرى تهيئة محلات ضمن او خارج حدودها في مواقع لا تؤثر على راحة المواطنين وتخصيصها لتكديس وجمع الانقاض بصورة دائمية والاستمرار على تهيئة محلات بديلة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة 2
المادة 2 اولا - على الجهة المسؤولة عن الانقاض رفعها ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت المذكورة في (المادة الاولى - اولا - ) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الموظف المختص على ان لا تقل عن عشرة ايام وبعكسه ترفع وتنقل من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثلاثة امثال تكاليف الرفع والنقل تستوفى من التامينات مباشرة او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية مع مراعاة نص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من هذا القانون . ثانيا - تتولى امانة العاصمة والبلديات نقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية المذكورة في (الفقرة ثانيا من المادة الاولى) من هذا القانون، على نفقتها .
المادة 3
المادة 3 اولا - تعامل مواد الانشاء مستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على 1/3 (ثلث) عرض الطريق الذي ليس له رصيف جانبي او 1/2 عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور . ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء . ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .
المادة 4
المادة 4 اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا . ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.
المادة 5
المادة 5 اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون . ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر . ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .
المادة 6
المادة 6 تصدر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 يعمل بهذا القانون بعد تهيئة اماكن التجميع المؤقتة المذكورة في (المادة الاولى – الفقرة اولا) من هذا القانون ومرور ثلاثة اشهر على اعلان ذلك في الصحف المحلية او وسائل الاعلام الاخرى .