المواد القانونية
المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.
المادة 2 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور.
المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.
المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 50 غير متوفرة في النص المقدم. النص المرفق هو "قانون رقم (27) لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018" ويتكون من 6 مواد فقط. لا يحتوي النص على المواد من 50 إلى 100.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة