المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة 6 من المادة 93 المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة