أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير النقل . ثانيا : موظف الاصدار : الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتاشيرها . ثالثا : هوية البحار : الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دوليا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة اليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيها جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية ابداء المساعدة لحاملها وشموله بالرعاية والحماية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او الانفكاك من السفينة . رابعا : البحار : الشخص المكلف بعمل في السفينة باية صفة كانت . خامسا : السفينة : الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتالف هوية ابحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تصدر هوية البحار ,للبحار بناء على طلب تحريري متضمنا اسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة وعنوان الوظيفة او المهنة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون مدة نفاذ هوية البحار (8) سنوات من تاريخ اصدارها قابلة للتمديد لمدة لاتزيد على السنتين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار ,لامور تتعلق بالامن البحرية او السلامة البحرية . ثانيا : تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير او من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق او في حالة فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخولة حق حملها . ثالثا : للوزير سحب هوية البحار بناء على طلب الجهة البحرية المختصة بتوصية من لجنة تحقيقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا تستخدم هوية البحار لاغراض السفر الاعتيادية .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ,ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا : للقنصل العراقي في الخارج تمديد نفاذ هوية البحار لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخولة حق حملها . ثانيا : اذا فقدت هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم مايثت الفقدان او التلف الى موظف الاصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويدة بهوية جديدة من موظف الاصدار او القنصل العراقي بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا: يستوفى رسم هوية البحار كما ياتي : ‌أ- اصدار هوية البحار (75000) خمسة وسبعون الف دينار . ‌ب- اصدار هوية البحار بدل تالف (150000) مئة وخمسون الف دينار . ‌ج- اصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائه الف دينار . ثانيا : يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية البحار دوليا .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يلغى قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .