أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس شركات مساهمة خاصة مختلطة لنقل الركاب في مدينة بغداد وفقا لقانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.
المادة 2
المادة 2 1 - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن : ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة. ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة. ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى. 2 - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د 3 - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.
المادة 3
المادة 3 تعيد المنشاة النظر بحجم الاستثمار واسليب التشغيل بما يحقق اهدافها الاجتماعية والاقتصاية.
المادة 4
المادة 4 تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( 36 ) لسنة 1983. (1)
المادة 5
المادة 5 يحدد مجال عمل الشركات بحافلاتتها المميزة وفق التعليمات التي تصدر لتوزيع مجالات النقل بمقتضى هذا القانون.
المادة 6
المادة 6 يتم تشغيل حافلات شركات القطاع الخاص والمختلط وفق الاسس والقواعد التي تضمن تامين الخدمات الاجتماعية للنقل داخل مدينة بغداد وتحقيق عائد مناسب للاستثمار.
المادة 7
المادة 7 يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.
المادة 8
المادة 8 للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) لسنة 1987, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.
المادة 9
المادة 9 يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على 50% من السعر السائد.
المادة 10
المادة 10 يدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتوزيع مجالات النقل المذكورة وكل ما يعتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 12
المادة 12 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.