أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون الوزير – وزير المواصلات المدير العام – المدير العام للمصلحة الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين . المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد . 2 - المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام . 3 - ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - يتالف المجلس على النحو الاتي : الرئيس - المدير العام او وكيله . الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء. ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء . رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف . 3 - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء. 4 - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط . 5 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة . 6 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس . 7 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 8 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة. 2 - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(2)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : - 1 - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور . 2 - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها . 3 - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام . 4 - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام . 5 - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم . 6 - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء . 7 - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره . 8 - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها . 9 - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء . 10 - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة . 11 - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها . 12 - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية . 13 - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية . 14 - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية . 15 - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة . 16 - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه . 17 - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – تبدا السنة المالية للمصلحة في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى المجلس ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة . 2 - اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا . 3 - بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية لاعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصدق بقانون خاص . 4 - تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها . 5 - يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية . 6 - تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية وما تستوفيه من رسوم بموجب قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .(3)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1 – يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . 2 - ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات . 3 - المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1 – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة . 2 - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك . 2 - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس ان يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل او اي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز 500000 دينار (خمسمائة الف دينار) على ان تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : - 1 - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون . 2 - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري . 3 - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 – تحل المصلحة محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها . 2 - تحل عبارة (مصلحة البريد والبرق والتلفون) محل عبارة (مديرية البريد والبرق العامة) وعبارة (المدير العام للمصلحة) محل عبارة (مدير البريد والبرق العام) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة المفعول .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 ا – يستمر العمل في المصلحة بموجب البيانات والتعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها . ب - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -12 -1963 . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(4)