المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة