أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم 191 لسنة 1969 بعنوان قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية بدلا من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.