أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.