المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة