أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون القانون ذو الرقم 22 لسنة 1989 قانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم 108 لسنة 1988 والقانون ذو الرقم 27 لسنة 1989 قانون التعديل الثاني له .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (1)
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرتان 13 و14 من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 13 - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة . 14 - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .