أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع 175.000.000 مائة وخمسة وسبعين مليون دينار . ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد 70.000.000 سبعين مليون دينار . ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 25.000.000 خمسة وعشرين مليون دينار .
المادة 2
المادة 2 تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما ياتي : اولا – راس المال المدفوع . ثانيا – الاحتياطي العام . ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية . رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 .
المادة 3
المادة 3 يكون الاحتياطي العام للمنشات التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية المشكلة بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم 37 لسنة 1979 والفقرات 3,2,1 من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم 115 لسنة 1971 .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .