أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 6000000 ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 2000000 مليوني دينار. ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة للنقل المتخصص 6000000 ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 2000000 مليوني دينار. ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العام لخدمات النقل البري 1000000 عشرة ملايين دينار، وراس المال المدفوع 6000000 ستة ملايين دينار. رابعا – يدخل في حساب راس المال الاسمي، قيمة الموجودات لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرات المتقدمة، عند نفاذ هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة الاسباب الموجبة لغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري. فقد شرع هذا القانون.