أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بقسم الاطفاء حيثما ورد في هذا القانون قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران المدني العامة. ويقصد بالاطفائي كل شخص يعمل في القسم المذكور عهدت اليه احدى الوظائف المبينة في مادة 2 من هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (17) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة ب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل . عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتب ضابط اطفاء 36 - 45 ضابط انقاذ 36 - 45 نائب ضابط اطفاء 28 - 34 سائق اول اطفاء 28 - 34 سائق اول انقاذ 28 - 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 - 34 عريف اطفاء 15 - 25 عريف انقاذ 15 - 25 سائق اطفاء 12 - 25 سائق انقاذ 12 - 25 نائب عريف انقاذ 12 - 17 جندي اول اطفاء 12 - 17 جندي اول انقاذ 12 - 17 جندي اطفاء 12 - 14 جندي انقاذ 12 - 14

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعين مستخدمو قسم الاطفاء موظفين برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون في الوظائف الواردة في مادة 2 منه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة. ويشمل حكم هذه المادة سائق سيارة الاسعاف وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي يقوم بها قسم الاطفاء وذلك في حالة عدم كفاية منتسبيها للقيام بهذه الواجبات وعند الطوارئ.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز 30% من الراتب الاسمي وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية اذا كان دوامه اليومي يزيد بمعدل اربع ساعات على الاقل على الدوام الرسمي المقرر. وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يستثنى منتسبو قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران العامة من احكام مادة 6 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتحدد اوقات الدوام بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير الطيران المدني العام.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 - يثبت المستخدم في قسم الاطفاء الذي يقل راتبه عن راتب الحد الادنى لرواتب وظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ موظفا بنفس راتبه ويعتبر راتبا شخصيا له ويمنح مخصصات غلاء معيشة بنسبة مخصصات غلاء المعيشة الممنوحة لراتبي الوظيفتين المذكورتين. 2- يمنح منتسبو قسم الاطفاء الذين ثبتت رواتبهم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة العلاوات السنوية بمقدار دينار واحد سنويا اسوة باقرانهم الذين عينوا بوظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ وذلك لحين بلوغهم الحد الادنى للوظيفتين المذكورتين وعندئذ يعتبرون معينين في احدى هاتين الوظيفتين وتسري عليهم احكام الخدمة السارية على الوظيفتين المذكورتين. 3- يجوز ترفيع موظفي قسم الاطفاء من خريجي الدراسة الابتدائية وكذلك المشمولين بحكم الفقرة 2 من هذه المادة ويجوز نقلهم الى وظائف اخرى من الوظائف الواردة في مادة 2 من هذا القانون استثناء من نص الفقرة 1 - ا من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وذلك بعد توفر الشروط القانونية. 4- تطبيق احكام مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على الذين يجرى تعيينهم في الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ بدء نفاذه.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 لوزير المالية ولوزير المواصلات كل ضمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(1)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.