أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.