أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .