أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يعدل صدر المادة التاسعة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 ويقرا على الوجه الاتي: المادة التاسعة : لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقسق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.