أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة-19-

متن المادە :

المادة-19- يسمح بتحويل الايرادات الناتجة عن النقل الدولي للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقل مسجلة في بلد طرف متعاقد ىخر بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف المرخص لها لدى الاطراف المتعاقدة وطبقا للانظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف .

المادة-20-

متن المادە :

المادة-20- للاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط الا يعيق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية .

المادة -21-

متن المادە :

المادة -21- تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الاصلية بوسائل النقل الداخلة او العابرة ، وكذلك الاطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض اصلاحها على ان لاتكون ذات صفة تجارية . ويجب ان يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها ا وان تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الاخر .

المادة-22-

متن المادە :

المادة-22- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .

المادة-23-

متن المادە :

المادة-23- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنظم اليها بعد دخولها حيز النفاذ باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاطراف المتعاقدة .

المادة-24-

متن المادە :

المادة-24- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .

المادة-25-

متن المادە :

المادة-25- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .

المادة-26-

متن المادە :

المادة-26- 01 يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية . 02 يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 03 عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .

المادة-27-

متن المادە :

المادة-27- 01 تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا . 02 تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .

المادة-28-

متن المادە :

المادة-28- 01 يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (27) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه . 02 تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثىثون يوما من تاريخ ايداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

المادة-29-

متن المادە :

المادة-29- ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ .

المادة-30-

متن المادە :

المادة-30- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي : أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية . ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية . ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية . د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية . ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية

المادة-31-

متن المادە :

المادة-31- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .