المواد القانونية

المادة 73

المادة 73 – تعتبر اموال المحافظة اموالاً عامة وتتمتع بالحماية القانونية.

المادة 74

المادة 74 – للمحافظة ابرام العقود والاتفاقيات في حدود اختصاصاتها المحلية.

المادة 75

المادة 75 – تلتزم الدوائر الاتحادية في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية.

المادة 76

المادة 76 – يحدد قانون الموازنة الاتحادية السنوي نسب التمويل للمحافظات.

المادة 77

المادة 77 – للمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة لمتابعة ملفات معينة.

المادة 78

المادة 78 – تكون اجتماعات المجالس علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

المادة 79

المادة 79 – يدون محضر لكل جلسة ويوقع من قبل رئيس الجلسة والمقرر.

المادة 80

المادة 80 – تنشر قرارات المجالس في الجريدة المحلية او بوسائل الاعلان المتاحة.

المادة 81

المادة 81 – يحظر على عضو المجلس التعاقد مع المحافظة بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 82

المادة 82 – تسقط عضوية العضو اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس لاكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.

المادة 83

المادة 83 – للمجلس قبول استقالة اعضائه بالاغلبية البسيطة.

المادة 84

المادة 84 – يتولى سكرتير المجلس ادارة الشؤون الادارية للمجلس.

المادة 85

المادة 85 – يحدد المجلس هيكلية المكتب التنفيذي للمحافظ.

المادة 86

المادة 86 – للمحافظة حق تملك العقارات لغرض النفع العام وفق القانون.

المادة 87

المادة 87 – تؤول اموال المجالس المحلية السابقة الى المجالس المنتخبة.

المادة 88

المادة 88 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 89

المادة 89 – يلغى قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 90

المادة 90 – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 91

المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 92

المادة 92 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بآلية فض النزاعات بين المركز والمحافظة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة