المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).

المادة 54

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 55

المادة 55 – تسري على اعضاء المجالس والموظفين التنفيذيين في الوحدات الادارية احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون العقوبات.

المادة 56

المادة 56 – لا يجوز ملاحقة عضو المجلس عما يبديه من اراء او مقترحات اثناء جلسات المجلس.

المادة 57

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

المادة 58

المادة 58 – تعتبر قرارات المجالس نهائية ما لم تخالف الدستور او القوانين النافذة.

المادة 59

المادة 59 – في حالة خلو منصب المحافظ او نائبه او القائمقام او مدير الناحية لاي سبب كان، يتم انتخاب البديل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.

المادة 60

المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.

المادة 61

المادة 61 – تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 62

المادة 62 – يلتزم المحافظ بتقديم تقارير فصلية للمجلس عن سير العمل في المحافظة.

المادة 63

المادة 63 – للمجلس حق استجواب المحافظ او نائبه بناءً على طلب ثلث اعضائه.

المادة 64

المادة 64 – يعفى المحافظ من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالات الاخلال بالواجبات او الفساد او فقدان الشروط.

المادة 65

المادة 65 – للمحافظ حق الطعن بقرار الاعفاء امام محكمة القضاء الاداري.

المادة 66

المادة 66 – يمارس القائمقام في القضاء الصلاحيات التنفيذية الموكلة اليه بموجب القانون.

المادة 67

المادة 67 – يخضع القائمقام لاشراف وتوجيه المحافظ.

المادة 68

المادة 68 – يمارس مدير الناحية صلاحياته في حدود الناحية الادارية.

المادة 69

المادة 69 – يتم اختيار القائمقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية بالاغلبية المطلقة. (تم تعديل آلية الاختيار لاحقاً).

المادة 70

المادة 70 – يشترط في القائمقام ومدير الناحية ما يشترط في المحافظ من مؤهلات. (مع مراعاة شرط الخدمة المضافة في التعديل الثاني).

المادة 71

المادة 71 – لا يجوز للمجالس التدخل في الشؤون القضائية او العسكرية الصرفة.

المادة 72

المادة 72 – تنسق المجالس مع القوات الامنية في المحافظة لضمان الاستقرار. (مع مراعاة سلطة المحافظ المباشرة في التعديل الثاني).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة