أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الحادية والأربعون

متن المادە :

المادة الحادية والأربعون توافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية 1- لايحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربيــة إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شــرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفا بصورة مباشرة او غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية ، ولايضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد0 2- إذا لحق ضرر بالمرسل او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل او من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضاعة .

المادة الثانية والأربعون

متن المادە :

المادة الثانية والأربعون تمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلة إذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (13) و23)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية0

المادة الرابعة والأربعون

متن المادە :

المادة الرابعة والأربعون التوقيع والتصديق والانضمام 1- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى0 2- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة0 3- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .

المادة الخامسة والأربعون

متن المادە :

المادة الخامسة والأربعون مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها 1- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها 0 2- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب . 3- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0 4- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين 0 5- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب. 6- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية 0 7- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

المادة السادسة والأربعون

متن المادە :

المادة السادسة والأربعون الدخول حيز التنفيذ -1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها 0 2- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية0

المادة السابعة والأربعون

متن المادە :

المادة السابعة والأربعون تسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكوا تحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها0

المادة الثامنة والأربعون

متن المادە :

المادة الثامنة والأربعون التعديلات 1- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها0 2- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (45) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات0 3- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً0 4- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً0 5- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (44) و((46 من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ 0

المادة التاسعة والأربعون

متن المادە :

المادة التاسعة والأربعون الانسحاب 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 0 2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 0 3- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((1 من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات0

المادة الخمسون

متن المادە :

المادة الخمسون الانتهاء ينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (12) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة 0

المادة الحادية والخمسون

متن المادە :

المادة الحادية والخمسون أحكام استثنائية لاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي0

المادة الثانية والخمسون

متن المادە :

المادة الثانية والخمسون جهة الايداع يتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)0

المادة الرابعة عشرة

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة فترة مسؤولية متعهد النقل 1- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها . 2- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , اوالوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو اعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة الى متعهد النقل او الطرف المنفذ. 3- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى اساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه , يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( 2) من هذه المادة . 4- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو انزال البضاعة من اخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل . 5- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل الى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث , يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة الى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( 4 ) من هذه المادة .

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة أسس تقدير التعويض - 1 يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و / أو الناتج عن التأخير في تسليمها و / أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل . 2- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة واذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناء ً على سعر السوق الحالي . واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي , فتقدر القيمة بالرجوع الى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ , وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة , تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .

المادة الثالثة والأربعون

متن المادە :

المادة الثالثة والأربعون المسؤولية عن توفير البيانات يجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل0

المادة الثالثة والخمسون

متن المادە :

المادة الثالثة والخمسون الإبلاغ تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية 0 حررت هذه الاتفاقية في مدينة 0000000 يوم 00000000ه الموافق 0000000م