أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة
المادة الرابعة الترخيص 1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك . 2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط . 3- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .
المادة الثالثة
المادة الثالثة نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية . 2- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ . 3- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية . 4- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية . 5- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية . 6- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة
المادة الثامنة التحفظ في وثيقة النقل 1- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه . 2- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .
المادة الخامسة
المادة الخامسة عقد التامين يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة السادسة عشر
المادة السادسة عشر أسس تقدير التعويض اذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفة اذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة , فانه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر .
المادة السادسة
المادة السادسة إصدار وثيقة النقل 1- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه . 2- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه . 3- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل . 4- طبقا للفقرة (3) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق . 5- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون : أ- صادرة للأمر او لحامله . ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير . ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير . د- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة . هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ". 6- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .
المادة السابعة
المادة السابعة بيانات وثيقة النقل 1- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية : أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة . ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة . ج- الحالة الظاهرة للبضاعة . د- اسم المرسل وعنوانه (*). هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) . و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*). ز- قيمة البضاعة . ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل . ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين . ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ . ك- مكان تسليم البضاعة . ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ . م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول . ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) . س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*). ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة . ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية . ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) . ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية . ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة . ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب . 2- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل . 3- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (1) من هذه المادة . 4- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة قواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة 1- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة . 2- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن . 3- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه : أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة . ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك . 4- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة . 5- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .
المادة التاسعة
المادة التاسعة دلالة وثيقة النقل 1- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك . 2- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .
المادة العاشرة
المادة العاشرة اصدار مستندات اخرى ان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .
المادة الحادية عشر
المادة الحادية عشر مسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل 1- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (1) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه). 2- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل . 3- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه . 4- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا. 5- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل . 6- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ: أ- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل . ب- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل . 7- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل . 8- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها . 9- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .
المادة الثانية
المادة الثانية التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها : الاتفاقية : اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . النقل متعدد الوسائط : نقل بضاعة بين دولتين عربيتين باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او أكثر بعقد نقل واحد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه . متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل ): الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية و الذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه او عن طريق شخص أخر ينوب عنه و يتصرف بصفته اصيلا و يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد . عقد النقل متعدد الوسائط ( عقد النقل) : العقد المبرم بين المرسل و متعهد النقل او من ينوب عن اي منهما و الذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي الى المرسل اليه في بلد عربي اخر مقابل اجر محدد . وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل ) : مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط و يعتبر اثباتا على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بذات الحالة .و هذه الوثيقة يمكن ان تكون ورقية او الكترونية ، و هي نوعان : 1- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول . تكون "لامر شخص"او "لحامله". 2- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول . تحرر باسم مرسل اليه واحد . المرسل (الشاحن ): الشخص الذي في حوزته البضاعة و يقوم بابرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – او من ينوب عنه او من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية الى دولة (او دول) عربية اخرى . المرسل اليه : الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بانابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط او من ينوب عنه . النقل المجزأ: نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الاقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة .و لا يعتبر هذا النوع من النقل نقلا متعدد الوسائط وفقا لإحكام هذه الاتفاقية . الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي (اعتباري ). الجهة المختصة : الجهة التي يحددها القانون الوطني في اي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط و منح التراخيص . الترخيص : اذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة). الطرف المنفذ : اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الواردة في عقد النقل ، و من ذلك اعمال النقل البحري و الجوي و اعمال النقل البري او السككي او المائي و اعمال تداول و تحميل و تفريغ و تخزين البضاعة لحين تسليمها الى المرسل اليه . واسطة النقل: الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل و تشتمل : البحار،المحيطات ، الأنهار ،الممرات و البحيرات المائية الداخلية ، الطرق البرية ، السكك الحديدية ، الجو ، الأنابيب . وسيلة النقل : ما يتم بها نقل البضاعة و تشمل سيارة الشحن (الشاحنة) ، القطار ، السفينة ، الماعونة ، مركب الملاحة النهرية ، الطائرة ، الانابيب او غيرها . البضاعة : ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع و اشياء من اي نوع مالم يكن ممنوعا و غير مسموح باستيرادها في دولة المرسل اليه و تكون مجمعة او معبأة في صورة طرود او بالتات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع او تعبئة البضاعة و كذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن ان تشمل البضاعة ايضا المركبات و المعدات و الحيوانات الحية . التسليم: تسليم البضاعة الى او وضعها تحت تصرف المرسل اليه او اي شخص اخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسؤولية تسلمها من قبل المرسل اليه مع الالتزام بالقوانين و اللوائح سارية المفعول في بلد المرسل اليه . الاتصال الالكتروني : تبادل المعلومات المنشاة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسيلة الكترونية او بصرية او رقمية او بوسيلة مشابهة تيسر الوصول الى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع اليها لاحقا . حقوق السحب الخاصة SDR: وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي و السارية في ذلك التاريخ على عملياته و معاملاته .
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة أسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة 1- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً , حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن 2.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR ) عن كل كيلو جرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو667.0 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر . ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو أي وسيلة مشابهة ) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة . 2- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة , فان مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن 8.33 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة . 3- من الممكن أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص ( كما يعرفه صندوق النقد الدولي ) المذكورة في الفقرتين (2,1) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الإطراف , وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة .
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينة اذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة حدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرة في حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .
المادة العشرون
المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .
المادة الأولى
المادة الأولى اسم الاتفاقية تسمى هذه الاتفاقية (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ) .