أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 121

متن المادە :

المادة 121 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.

المادة 122

متن المادە :

المادة 122 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة لنقل الحيوانات لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا تعذر عليه تجهيزها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسوؤلا عن ادامة العربة وسلامة حمولتها وان يتخذ التدابير المعتادة لوقايتها من الهلاك بسبب النقل واثناءه، ولا يلزم باطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له. وللمرسل ان يتفق مع الناقل قيامه بذلك وان يقوم بتعيين شخص يتولى هذه المهمة.

المادة 123

متن المادە :

المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

المادة 124

متن المادە :

المادة 124 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسكك الحديد بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة في محطة القيام كسجل اساس للمراجعة والتدقيق.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 يشمل النقل الجوي نقل الشخص ونقل الشيء جوا متى قام به ناقل محترف.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 تطبق على نقل الشخص والشيء والامتعة بطريق الجو، حتى لو كان النقل داخليا، احكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12 تشرين الاول 1929 والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين 105 و106 و107 لسنة 1973 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.

المادة 127

متن المادە :

المادة 127 يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الراكب منذ اجتيازه موقع المغادرة من ابينة المطار وعند صعوده الى الطائرة وخلال الرحلة الجوية وكذلك عند مغادرته الطائرة حتى دخوله الموقع المعين للوصول.

المادة 128

متن المادە :

المادة 128 يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.

المادة 129

متن المادە :

المادة 129 عقد النقل البحري هو اتفاق يلتزم الناقل بمقتضاه بنقل شخص او شيء بسفينة، او ما شاكلها، بحرا من مكان الى اخر لقاء اجر.

المادة 130

متن المادە :

المادة 130 اولا – يسري عقد نقل الشخص اعتبار من مباشرته الصعود الى السفينة وخلال الرحلة البحرية وينتهي بتمام نزوله من السفينة. ثانيا – يبدا سريان العقد منذ المباشرة بنقل الراكب الى السفينة اذا تضمنت الاجرة كلفة هذا النقل، او منذ صعود الراكب الى واسطة النقل التي يضعها الناقل تحت تصرفه لايصاله الى السفينة. ثالثا – يشمل عقد النقل امتعة الراكب متى دخلت عهدة الناقل وينتهي بخروجها منه.

المادة 131

متن المادە :

المادة 131 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند دخول الشيء في عهدته وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه في محل الوصول او وضعه تحت تصرفه وفقا للعقد او القانون او عند تسليمه الى جهة مخوله. ثانيا – يقصد بدخول الشيء عهدة الناقل لاغراض الفقرة اولا من هذه المادة وضع الشيء تحت سيطرة الناقل ورقابته. ثالثا – يتم اثبات التسليم وفق الفقرة اولا من هذه المادة بموجب محضر مشترك.

المادة 132

متن المادە :

المادة 132 يسال الناقل عن هلاك الشيء او تلفه وعن التاخير في تسليمه الا اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا الاجراءات التي كانوا سيتخذونها بحرص في تصريف امورهم الخاصة لو وجدوا في الظروف ذاتها ان لا تنزل عن حرص الرجل المعتاد والتي من شانها تجنب الهلاك او التلف او التاخير وتفادي نتائجه.

المادة 133

متن المادە :

المادة 133 استثناء من حكم الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون، يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال ستين يوما من انقضاء موعد التسليم.

المادة 134

متن المادە :

المادة 134 اولا – يسال الناقل عن نفوق الحيوانات الحية او ما يصيبها من اضرار او التاخير في تسليمها الا اذا اثبت انه قد راعى التعليمات الخاصة التي اصدرها اليه بشانها المرسل. ثانيا – اذا وقع النفوق او التضرر او التاخير على الرغم من مراعاة تعليمات المرسل فيعتبر ان ذلك قد نتج عن مخاطر خاصة تلازم هذا النوع من النقل لا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اثبت المرسل ان ذلك قد حصل بسب خطا بما فيه الاهمال من جانب الناقل او تابعيه.

المادة 135

متن المادە :

المادة 135 اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية: ا - الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل. ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة. جـ - اذا تم النقل وفقا لنص قانوني. ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية. ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التاخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل. ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة in هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه. ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة. رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن. خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة 136 من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة. ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 62 من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.

المادة 139

متن المادە :

المادة 139 اذا اجتمع خطا، بما فيه الاهمال، من جانب الناقل او تابعيه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم فلا يسال الناقل عن ذلك الا بقدر ما ينسب الى خطئه او اهماله على شرط ان يثبت مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الناجم عن ذلك السبب.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.