أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 مع مراعاة احكام المادة 62 يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 اولا – يكون تحديد مسؤولية الناقل عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في النقل بين العراق والخارج وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ثانيا – لا يجوز للناقل ان يتمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه في الحالتين الاتيتين: ا – التصريح بقيمة الشيء في وثيقة النقل. ب – ثبوت صدور غش او خطـ جسيم منه او من تابعيه.

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه. ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية: ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل. ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم. جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 للمرسل اليه بعد وصول الشيء الى المكان المخصص للتسليم، مطالبة الناقل بتسليم الشيء مع النسخة الثانية من وثيقة النقل مقابل وصل يعطيه الى الناقل.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 للمرسل اليه، بعد تسليمه النسخة الثانية من وثيقة النقل او المطالبة بتسليم الشيء في مكان التسليم المثبت في الوثيقة، ان يطلب تسليم الشيء في مكان غير المكان المخصص للتسليم مقابل اجرة اضافية يتفق عليها عند الاقتضاء ويعتبر ذلك امتدادا لعقد النقل.

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 اذا اصدر المرسل اليه تعليمات الى الناقل بتسليم الشيء الى شخص اخر فليس لهذا الاخير ان يطلب تسليم الشيء الى سواه.

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 اولا – تكون التعليمات الصادرة من المرسل وفقا لاحكام المادة 104 من هذا القانون نافذة بحق الناقل بتوافر الشروط الاتية: ا – تزويد الناقل بالنسخة الاولى من وثيقة النقل مثبت عليها التعليمات الجديدة مع ضمان المرسل باداء المصروفات الاضافية وتعويض الاضرار التي قد تترتب على تنفيذ هذه التعليمات. ب – عدم تجزئة الارسالية. جـ - امكان قيام الناقل بتنفيذ التعليمات الجديدة دون الحاق الضرر بالمتعاقدين معه بعقود نقل اخرى. ثانيا – على الناقل الذي لا يتمكن من تنفيذ التعليمات الجديدة ان يخطر الجهة التي اصدرتها حال تسلمه لها مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك. ثالثا – يكون الناقل الذي لم يقم بتنفيذ التعليمات الجديدة او الذي قام بتنفيذها دون طلب تقديم النسخة الاولى من وثيقة النقل مسؤولا تجاه الشخص الذي له حق المطالبة بالتعويض عن فقدان الشيء او الضرر الناتج عن ذلك.

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 مع عدم الاخلال باحكام المادة 65 من هذا القانون للمرسل اليه اقامة الدعوى باسمه على الناقل ومطالبته بالتعويض في حالة ثبوت هلاك الشيء.

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 36 من هذا القانون يعتبر الشيء في حكم الهلاك في حالة عدم تسليمه بعد مرور خمسة واربعين يوما من الموعد المحدد للتسليم. وفي حالة عدم تحديد موعد فيعتبر الشيء بحكم الهالك اذا لم يسلم بعد مرور تسعين يوما على تسلم الناقل الشيء.

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 مع مراعاة احكام المادة 73 من هذا القانون: اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى. ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي: ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.

المادة 114

متن المادە :

المادة 114 تكون المؤسسة العامة لسكك حديد الجمهورية العراقية مسؤولة عن كفاءة السكك وصيانتها وعن شبكاتها ومناطق تقاطعها مع الطرق وعن الاضرار التي يتعرض لها الراكب او الشيء اذا نجمت عن الاخلال بهذه المسؤولية.

المادة 115

متن المادە :

المادة 115 يصدر الناقل وثيقة باسم الراكب تخوله تسلم امتعته التي لا يحق له استصحابها معه داخل العربة، في محطة الوصول.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته. ثانيا – يسال الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 تسري احكام المادة 97 من هذا القانون على نقل الشيء بالعربات المكشوفة.

المادة 119

متن المادە :

المادة 119 يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الشيء منذ تسلمه له حتى يتم تسليمه الى المرسل اليه في محطة الوصول وذلك ضمن المدد المعتادة.

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.