أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 اولا - اذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلى المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف. ثانيا - اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه، فعلى المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او واسطة النقل او الاشياء الاخرى التي تنقل معه الى الضرر. واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم فيجب على المرسل مراعاتها. ثالثا - يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشا عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 اولا - على المرسل ان يضع علامات على الشيء الخطر تدل على خطورته وفقا للقواعد الصادرة عن المنظمات والاتحادات والجهات الاخرى المتخصصة وان يخبر الناقل عند تسليمه له بطبيعته الخطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، وبخلافه يكون المرسل مسؤولا عن الضرر الناجم عن ذلك الا اذا اثبت ان الناقل لم يتخذ الاجراءات المقتضاة مع علمه بخطورة الشيء. ثانيا - للناقل عند اكتشافه خطورة الشيء دون علم مسبق ان يقوم بدفع الخطر او انزال الشيء من الواسطة اواتلافه ولا يلزم باي تعويض.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 اولا - للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. ثانيا - عند عدم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطلب باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 اولا - للمرسل ان يامر الناقل بعد تسلمه الشيء بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلي او الي مكان اخر او غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل اجرة ما تم النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. ثانيا - اذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. ثالثا - لا يجوز للمرسل اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. ثانيا - يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشانه.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 على المرسل اليه تسلم الشيء بعد ان يضعه الناقل تحت تصرفه في الميعاد الذي عينه له والا التزم بمصروفات الخزن. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 يكون للمرسل اليه الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل بمجرد تسلمه وثيقة النقل وعليه تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 للمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه. فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمه.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 اولا - على المرسل اليه تثبيت تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفا او هالكا جزئيا واشعار الناقل بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الفعلي، ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على انه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. ثانيا - تنتفي الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه بمشاركة الطرفين.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 اولا - يجب اصدار تذكرة نقل وتسليمها الى الراكب الا اذا كانت طبيعة النقل لا تستلزم اصدار هذه التذكرة. ثانيا - تكون تذكرة النقل، فيما عدا النقل داخل المدن، وفق النموذج المقرر لها وتشتمل على البيانات الاتية: أ – اسم الراكب اذا كانت اسمية او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة. ب – الدرجة المخصصة للركوب ومزاياها. جـ – اجرة النقل. د – التاريخ والوقت المحدد لتنفيذ النقل ومدة نفاذ التذكرة. هـ – مكان القيام ومكان الوصول. و – واسطة النقل. ز – الامتعة الشخصية التي يسمح للراكب استصحابها معه مع ذكر كميتها ووزنها. ح – الحيوانات التي يرخص له بنقلها معه. ط – اية معلومات اخرى يمكن اضافتها الى التذكرة.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر قرينة على تسلم الناقل للشيء محل النقل بالحالة التي ذكرت فيه، ويعطي حامله المخول قانونا الحق بتسلم الشيء.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 اولا – اذا حررت وثيقة نقل، فيجب ان تتضمن البيانات الاساسية الاتية: ا – مكان وتاريخ اصدار الوثيقة. ب – اسم الناقل والمرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة بالنقل ان وجد وعناوينهم. جـ - مكان القيام ومكان الوصول. د – وصف الشيء وحالته الظاهرة وطبيعته العامة وخطورته والعلامات وعدد الطرود او القطع والكمية والوزن. هـ - اية بيانات اخرى يقتضيها النقل المتخصص. ثانيا – يجوز ان تشتمل وثيقة النقل على اية بيانات اخرى غير البيانات الاساسية المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص: ا – عدد النسخ الاصلية للوثيقة. ب – واسطة النقل وعلاماتها المميزة. جـ - الميعاد المعين لمباشرة النقل. د – قيمة الشيء محل عقد النقل. هـ - اجرة النقل وما اذا كانت مدفوعة سلفا او واجبة الدفع في مكان الوصول. و – المصروفات الاضافية والجهة التي تتحملها, ز – توقيع الناقل او من ينوب عنه. ثالثا - عدم ذكر احد البيانات الواردة في الفقرة اولا من هذه لمادة لا يفقد الوثيقة حجيتها في الاثبات ولا يخل ذلك بحقوق حاملها حسن النية في تعويض الذي لحق به بسببه.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 يجوز ان تتحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسميه، وبالتظهير اذا كانت للامر، وبالمناوبة او التظهير اذا كانت لحاملها.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 اولا - وثيقة النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فهيا، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا. ثانيا - لا يجوز للناقل ان يثبت في مواجهة المرسل اليه او الغير حسني النية ما يخالف اوصاف الشيء المبينة في الوثيقة.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 اولا – الوكالة بالعمولة بالنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يبرم باسمه لحساب موكله الراكب او المرسل عقد نقل، وان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بالنقل. ثانيا – فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفرع تسري على الوكالة بالعمولة بالنقل احكام الوكالة بالعمولة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد ا لنقل بشرط ان يرد الموكل الى الوكيل المصروفات التي تحملها وان يعوضه عما قام به من عمل.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 اولا – على الوكيل تنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه. ثانيا – يضمن الوكيل مباشرة الناقل عملية النقل في الميعاد المتفق عليه او في ميعاد معقول، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل للعقد وعن التاخير في التنفيذ. ثالثا – لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اكثر من الاجرة المتفق عليها مع الناقل. وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد ا لوكالة او يقضي التعامل بغير ذلك.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 اولا - يكون الوكيل مسؤولا عن التاخير في وصول الراكب وعن الاضرار التي تلحق به اثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يجوز لوكيل ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب. ثانيا - يسال الوكيل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التاخير في تسليمه. ولا يجوز ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او المرسل اليه.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.