أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.
المادة 22
المادة 22 اولا – لا تستحق الاجرة على الراكب اذا الغي النقل قبل مباشرته او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او ت تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل. ثانيا – للراكب العدول عن النقل اذا تعطل بعد مباشرته بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصروفات ايصال الراكب الى المحل المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية.
المادة 23
المادة 23 اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك. ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى. ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها. رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.
المادة 24
المادة 24 يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل: اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا. ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.
المادة 25
المادة 25 يعتبر الشخص الذي يرافق الشيء المنقول او الحيوانات الحية او واسطة النقل ذات المواصفات الخاصة التي تستلزم وجود مرافق لرعايتها راكبا لاغراض هذا القانون فيما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وتسري عليه الاحكام المتعلقة بنقل الشخص.
المادة 26
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها. ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين. ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.
المادة 27
المادة 27 اولا – تبدا مسؤولية الناقل عند تسلمه الشيء وتنتهي بتسليمه الى المرسل اليه وفق احكام القانون. ثانيا – يعتبر احتفاظ الناقل بالشيء في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل ويخضع لاحكام هذا القانون.
المادة 28
المادة 28 تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.
المادة 29
المادة 29 اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه. ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك. ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.
المادة 30
المادة 30 اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك. ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.
المادة 31
المادة 31 مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.
المادة 32
المادة 32 يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.
المادة 33
المادة 33 اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه. ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.
المادة 34
المادة 34 يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ودفع المصروفات المترتبة عليه ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات، وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي تقع اثناء التفريغ.
المادة 35
المادة 35 اولا – يلتزم الناقل بتسليم الشيء الى المرسل اليه فعلا او حكما في المحل المتفق عليه. ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليما حكميا. ثانيا – على الناقل ان يخطر المرسل اليه بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لتسلمه اذا لم يكن التسليم واجبا في محله.
المادة 36
المادة 36 اولا – يعتبر تاخيرا في تسليم الشيء اذا لم يتم في الموعد المحدد، وعند عدم تحديد موعد فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي يقوم بها الناقل الحريص في الظروف ذاتها. ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يقم الناقل بتسليمه الى المرسل اليه او اخطاره بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من انقضاء موعد التسليم.
المادة 37
المادة 37 لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.
المادة 38
المادة 38 اولا - للناقل الحق في فحص الشيء المطلوب نقله للتحقق من حالته ومدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشانه. ثانيا - عندما يقتضي الفحص فض الاغلفة او فتح الاوعية يجب اخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين. فاذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل اجراء الفحص بغياب المرسل. وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال. ثالثا - اذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، فللناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء واقرار المرسل على وثيقة النقل.
المادة 39
المادة 39 للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته.
المادة 40
المادة 40 لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.