أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 201

متن المادە :

المادة 201 اذا شكل الفعل المنصوص عنه في المواد انفة الذكر جناية او جنحة حسب قانون العقوبات او القوانين الاخرى فتطبق العقوبة الاشد

المادة 202

متن المادە :

المادة 202 1- لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة 2- تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الاحوال بناء على طلب من سلطات الطيران المدني باستثناء البند ا من الفقرة 1 من المادة 197 من هذا القانون مع مراعاة البند ب منها

المادة 203

متن المادە :

المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 على كافة الطيران العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون والانظمة والقواعد الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها المطارات المدنية

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الدولة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 تسرى احكام المواد 6 7 13 14 20 174 والباب من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في الممرات الجولة المعلنة في اقاليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

المادة 207

متن المادە :

المادة 207 تطبق احكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على كافة انواع المركبات الهوائية الاخرى وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون او القوانين والانظمة الاخرى

المادة 208

متن المادە :

المادة 208 لسلطات الطيران المدني اعداد الانظمة واصدار التعلميات والقواعد والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة 209

متن المادە :

المادة 209 لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتطبيق ما تراه من احكام هذا القانون على طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية

المادة 210

متن المادە :

المادة 210 يلغى قانون الملاحة الجوية رقم 41 لسنة 1939 المعدل وقانون رسوم المسافرين بطريق الجو من المطارات المدنية العراقية رقم 32 لسنة 1964 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول ولحين اصدار غيرها وذلك فيما لا تتعارض واحكام هذا القانون

المادة 211

متن المادە :

المادة 211 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974