أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(7)