أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 لا تحول المعاقبة باي من العقوبات الواردة في هذا القانون دون اتخاذ الاجراءات القانونية، وفق القوانين الاخرى .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 للمجلس ان يضمن الضابط او البحار بالاضرار التي تصيب السفينة او المؤسسة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللضابط او البحار حق الاعتراض على قرار المجلس لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تبليغه به، اذا كان داخل العراق، وستين يوما اذا كان خارجه .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 تشكل لجنة تعادل الشهادات البحرية، برئاسة المدير العام لمصلحة الموانيء العراقية، وعضوية رئيس قسم الهندسة البحرية في جامعة البصرة، وممثل عن كل من القوة البحرية والدفاع الساحلي، وشركة النقل البحري العراقية، والشركة العامة للاسماك، وشركة ناقلات النفط العراقية من الحاصلين على شهادة ربان اعالي البحار او رئيس مهندسين بحريين، وتختص هذه اللجنة بتقييم المستوى للشهادات البحرية، وتقدير رواتب تلك الشهادات، لغرض تطبيق هذا القانون .

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 1 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على ظهر ناقلات النفط نصف المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد . 2 ­ تضاف الى مدة الخدمة الفعلية للضابط او البحار على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك العاملة في اعالي البحار ربع المدة الفعلية التي يمضيها في البحر لاغراض التقاعد .

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 1 ­ فيما يتعلق بالخدمة والملاك والتقاعد، في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات السارية في كل مؤسسة على منتسبيها المشمولين بهذا القانون، ويمارس المجلس فيما عدا قضايا التقاعد صلاحيات مجلس الخدمة العامة، ووزير المالية، والوزير المختص في الامور التي لم يرد نص في هذا القانون على ممارستها من مرجع اخر . 2 ­ فيما يتعلق بخدمة البحارة المهنيين في غير الامور المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 1 ­ يستثنى الادلاء البحريون العاملون حاليا في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من احكام شرط الشهادة البحرية . 2 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التاهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون . 3 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، واضافتها الى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 1 ­ لمنتسبي المؤسسات البحرية ممن وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون حق الخيار في الاحتفاظ بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة، وذلك بتقديم اشعار بذلك الى مؤسستهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2 ­ عندما يغير عنوان وظيفة او مهنة البحار الموجود في الخدمة، الى وظيفة اخرى يقل راتب الحد الادنى لتلك الوظيفة عن راتبه الفعلي، فانه يتقاضى الراتب الفعلي .

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكامه .

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .