أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 اذا عهد الربان الى الضباط او البحارة او اي مجموعة منهم القيام باعمال استثنائية لا تعتبر من واجباتهم الاعتيادية لقاء اجرة مقطوعة تقل عن الكلفة الحقيقية لتلك الاعمال عندما يقوم بها عمال الموانيء او متعهدو التفريغ، فيمنحون الاجرة المقطوعة المقررة وتقسم بينهم وفق النسب التي تقررها المؤسسة .
المادة 59
المادة 59 اذا قام عدد من الضباط او البحارة العاملون على سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط بعمل ضابط او بحار غائب، وكان غياب هذا الضابط او البحار مما يؤثر على سير العمل، فيصرف للضباط او البحارة الذين يقومون بعمله ما يعادل الحد الادنى لراتب الدرجة مضافا اليه المخصصات المقررة لهذه الدرجة لمدة غيابه وتقسم بينهم وفق النسب التي يقررها الربان .
المادة 60
المادة 60 1 يمنح الضابط او البحار الذي يكلف بالقيام بالاعمال الادارية والحسابية في الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعماله مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر في مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر . 2 يمنح البحار الذي يكلف بتنظيم سجلات وقوائم الطعام والاشراف على مخازن الوحدة العائمة التي يعمل عليها اضافة لاعمال وظيفته مخصصات مقطوعة يحددها المجلس الذي له ان يعيد النظر ف مقدار هذه المخصصات من وقت لاخر .
المادة 61
المادة 61 تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .
المادة 62
المادة 62 يمنح الضابط والبحار مخصصات خطورة لا تزيد على (250) فلسا يوميا عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها بمتفجرات ومواد خطرة، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد المواد الخطرة والمتفجرات وكمياتها التي تستحق عنها هذه المخصصات بتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 63
المادة 63 يمنح الضابط والبحار مخصصات الحمولة القذرة او الضارة عند تحميل الوحدة العائمة التي يعمل عليها من المواد القذرة او الضارة، كالفحم والسمنت والكاربون الاسود (الكرافايت) والكبريت السائل واي مادة اخرى يعتبرها المجلس من المواد القذرة او الضارة بكميات تزيد على (500) طن من كل نوع، وذلك ابتداء من ساعة التحميل حتى ساعة التفريغ، وتهمل الفترة الزمنية التي تقل عن (12) ساعة من مجموع المدة لغرض استحقاق هذه المخصصات، وتعتبر المدة الزمنية البالغة (12) ساعة فاكثر من مجموع المدة يوما كاملا لهذا الغرض، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات وتعديلها بقرار من المجلس .
المادة 64
المادة 64 يجوز منح العاملين على الوحدة العائمة مكافاة سنوية يقررها المجلس في نهاية كل سنة تقويمية لا يزيد مقدارها على الراتب الاسمي لشهر واحد عندما يكون عملهم خلال السنة موسوما بزيادة الواردات بدرجة ملحوظة عن السنوات السابقة، على ان تحدد المؤسسة الحد الادنى للانتاج السنوي .
المادة 65
المادة 65 يجوز منح الضباط والبحارين العاملين على سفن صيد الاسماك منحا تشجيعية في نهاية كل سفرة بنسب معينة من الزيادة في حصيلة عوائد السفينة عما هو مقرر لها، وحسبما يقرره المجلس .
المادة 66
المادة 66 يمنح الضباط والبحارة العاملين على الوحدات العائمة الاتية مخصصات خطورة شهرية مقطوعة، وفق المقادير التالية : 1 ناقلات النفط ومنتجاته /20 دينارا 2 سفن صيد الاسماك /10 دنانير 3 العاملين في الموانيء النفطية /5 دنانير والساحبات العاملة في الموانيء النفطية العميقة والادلاء في سلك الدلالة .
المادة 67
المادة 67 يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .
المادة 68
المادة 68 يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس .
المادة 69
المادة 69 1 على المؤسسة ان تؤمن على الضباط والبحارة لدى شركات التامين او جمعيات او نوادي الحماية والتعويض لتغطية التعويضات الناجمة عن الوفاة والمرض والحوادث الشخصية . 2 يعالج الضباط والبحارة على نفقة المؤسسة، بما في ذلك قيمة الادوية واجور الاطباء وتكاليف المستشفى ومصروفات النقل منذ مغادرتهم السفينة، ولحين عودتهم اليها او رجوعهم الى الوطن بموجب شروط وثيقة التامين او قواعد جمعيات ونوادي الحماية والتعويض .
المادة 70
المادة 70 تلتزم المؤسسة بتهيئة الاماكن اللازمة لسكنى الضباط والبحارة على الوحدات العائمة التي يعملون عليها وتزويدها بالاثاث ووسائل الراحة الضرورية .
المادة 71
المادة 71 للضابط العامل في شركة النقل البحري وناقلات النفط ان يصطحب معه زوجته وما لا يزيد على ثلاثة من اطفاله الذين هم دون سن الخامسة من العمر على الوحدة العائمة التي يعمل عليها لعدد من السفرات لا يزيد على ثلاث في كل سنة، على ان يتحمل اقساط التامين عليهم ضد كافة الاخطار، وبضمنها انحراف الوحدة عن خط سيرها، كما يتحمل مخصصات الطعام بالمقياس المقرر، على ان يؤمن اسكانهم في مقصورته، ويكون مسؤولا عن تصرفاتهم خلال فترة مصاحبتهم اياه،وتشترط موافقة المجلس بالنسبة للضابط الذي يعمل في شركة ناقلات النفط العراقية .
المادة 72
المادة 72 تكون السلطة الانضباطية على الوحدة البحرية العائمة من اختصاص الربان او من يقوم مقامه في حدود ما يخوله المجلس من الصلاحيات .
المادة 73
المادة 73 يعاقب الضابط والبحار بالعقوبات المبينة فيما يلي، اذا ثبت ارتكابه اي من الاعمال المعاقب عليها بهذه العقوبات، على ان تدون في سجل خاص لهذا الغرض : 1 الامتناع عن العمل يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة الامتناع عن العمل، وتضاعف لعقوبة عند العود . 2 مغادرة الوحدة البحرية العائمة بدون اذن او اجازة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ضعفي مدة التغيب عن السفينة، وتضاعف العقوبة عند العود . 3 عدم اطاعة الاوامر يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على اسبوعين، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام او باحداهما، وتضاعف العقوبة عند العود . 4 اهانة الربان او الضابط يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تنزل درجة الضابط او البحار المعاقب بهذه العقوبة، وتضاعف عقوبة الحجز او قطع الراتب او الاجر عند العود . 5 القيام باعمال من شانها فقدان النظام على الوحدة البحرية واثارة الفوضى وعرقلة الملاحة يعاقب عليه بالحجز لمدة لا تزيد على ستة اسابيع، وقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على اسبوعين او باحداهما، وللمؤسسة ان تبدل عقوبة قطع الراتب او الاجر بتنزيل الدرجة، وتضاعف عقوبة الحجز وقطع الراتب او الاجر عند العود او تنزل درجة العائد . 6 القيام باعمال تخريبية مقصودة تستهدف السفينة او الحمولة او المخازن يعاقب علي بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 7 الاختلاس والتزوير والسرقة يعاقب عليه بالفصل او العزل، ويحجز الفاعل على السفينة لحين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 8 التهيب وحيازة المخدرات وتعاطيها على السفينة يعاقب عليه بقطع الراتب او الاجر لمدة لا تزيد على الشهر الواحد، وتضمين الفاعل مبالغ الغرامات التي يحكم بها السفينة، وحجزه على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية . 9 السكر اثناء الواجب او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة على السفينة او عدم كتمان اسرار السفينة او المؤسسة يعاقب مرتكب الاعمال المذكورة في هذه الفقرة بقطع الراتب او الاجر مدة لا تزيد على الاسبوع الواحد، وتضاعف العقوبة عند العود . 10 المساعدة على الهروب والتسلل يعاقب الفاعل بعقوبة الفصل او العزل، ويحجز على السفينة الى حين وصولها الى اول ميناء عراقي لتسليمه الى السلطات المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه، وفق القوانين العقابية .
المادة 74
المادة 74 تفرض العقوبات الواردة في المادة الثالثة والسبعين بعد تسجيل الوقائع والافادات والمعلومات الاخرى المؤيدة لارتكاب العمل المعاقب عليه في سجل السفينة المختص، ويصدر امر اداري يتضمن فرض العقوبة المقررة مع بيان الفعل الذي استوجب فرضها، وتشعر المؤسسة بذلك .
المادة 75
المادة 75 تنفذ عقوبة الحجز على الضابط بحجزه في غرفته للمدة المقررة، وتنفذ هذه العقوبة على البحار بحجزه في الغرفة المخصصة للحجز، على ان تكون مستوفية للشروط الصحية .
المادة 76
المادة 76 يكون قرار فرض العقوبة نهائيا بالنسبة للبحار، اما الضابط فله الاعتراض على قرار فرض العقوبة الصادر من الربان لدى المؤسسة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار . اما اذا صدر القرار من قبل رئيس المؤسسة، فله ان يعترض عليه لدى المجلس خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار المجلس نهائيا .
المادة 77
المادة 77 تسري احكام قانون انضباط موظفي الدولة على الضابط والبحار في الامور غير المنصوص عليها في هذا القانون .