أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 38
المادة 38 يشترط فيمن يعين بحارا في الوظائف او المهن التالية، ان تتوافر فيه المؤهلات المدرجة ازاء كل وظيفة او مهنة، وللمجلس الاعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (2) و(3) الملحق بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة : 1 ربان باخرة ساحلية حائزا على شهادة ربان ملاحة ساحلية او ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات . 2 رئيس معنيين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين . 3 رئيس طباخين ا مهني، وله خبرة جيدة في امور الطبخ، ويجتاز امتحانا عمليا او : 4 مراقب مضخة له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط . 5 مامور ارزاق ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد مامور ارزاق . 6 مخابر لاسلكي ا حائزا على شهادة الاهلية تؤيد قابليته للعمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي . ب له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة . 7 الي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه . 8 كهربائي بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه . 9 ربان زورق بحري حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين . 10 ربان زورق نهري حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية . 11 رقيب حفر خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في الاعمال الالية . 12 مراقب سفن مهني، وله ممارسة على اعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات . 14 مراقب صيد ا حاصل على شهادة من احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها او : ب له تدريب وخبرة على اعمال صيد الاسماك . 15 معاون مساح بحري ا حائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او : ب له خبرة وممارسة على اعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 16 موظف صحي ا خريج احدى المدارس الصحية او : ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه . 17 مضمد ا خريج احدى المدارس الصحية او : ب له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه . 18 رقيب سطحة له ممارسة بوظيفة بحار درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين . 19 مراقب بحري خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها لقسم السطحة . 20 بحار درجة اولى ا اجتاز الامتحان المقرر في احدى المدارس المهنية البحرية او : ب له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى ان يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في احدى المدارس المهنية البحرية . 21 نجار فني ا خريج اعدادية الصناعة او ما يعادلها في حقل اختصاصه او : ب له اطلاع في اعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة اولى مدة لا تقل عن السنتين . 22 مامور مخزن له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة . 23 طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او : ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ . 24 مساعد مامور ارزاق يحسن القراءة والكتابة ويلم بامور الطبخ، على ان يجتاز امتحانا عمليا او شفهيا . 25 مساعد رئيس معينين ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين . 26 الي ا مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية على البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او : ب له خدمة كمساعد الي لا تقل عن اربع سنوات . 27 مساعد الي ا مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته او : ب قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة اولى . 28 كهربائي ا مهني، وله خبرة جيدة في امور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او : ب له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن اربع سنوات . 29 مساعد كهربائي مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته . 30 غواص له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، واكمل الدورة التدريبية لاعمال الغوص . 31 معاون غواص لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة . 32 مامور بكرة سحب ا عمل بوظيفة مساعد مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة او : ب له خبرة بهذه الوظيفة . 33 مساعد مامور بكرة سحب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين . 34 سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 35 معاون سائق ماكنة بحري له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 36 نجار درجة اولى حرفي، وله اطلاع على اعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 37 نجار درجة ثانية حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة . 38 مساعد نجار حرفي . 39 بحار درجة ثانية له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة . 40 بحار درجة ثالثة له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة اشهر . 41 زيات درجة اولى له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 42 زيات درجة ثانية مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 43 زيات درجة ثالثة حرفي . 44 منظف ماكنة اول حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 45 منظف ماكنة ثان حرفي . 46 مساعد مراقب مضخة حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على ان يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط . 47 رئيس صيادين ا عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات او : ب عمل بوظيفة مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات . 48 صياد ا محترف الصيد او : ب عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة . 49 معاون صياد عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة . 50 صياد متدرب لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين . 51 موظب اسماك ا مهني، وله خبرة في توظيب الاسماك او : ب عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر . 52 مساعد الي التنوير البحري مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية لصيانة وتصليح الاجهزة المستخدمة في التنوير البحري . 53 رقيب نهري له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين . 54 مامور دفة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 55 مباشر سطحة له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين . 56 مباشر غرفة الماكنة مهني او منظف ماكنة اول لمدة لا تقل عن سنة واحدة . 57 مباشر وقادين له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 58 مسجل مد وجزر له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة . 59 مامور سبر الغور له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 60 مامور الة حفر له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين . 61 سائق رافعة له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 62 رقيب ماكنة عمل بوظيفة زيات درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين، او مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 63 معاون طباخ ا مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او : ب يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب . 64 عامل طبخ حرفي ولياقة بدنية . 65 مامور مائدة له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة . 66 معين حرفي، او له خبرة سابقة بهذه المهنة . 67 غسال حرفي . 68 منظف حرفي ولياقة بدنية . 69 كناس حرفي ولياقة بدنية . ويجوز في الحالات الاستثنائية اشغال الوظائف والمهن في الفقرات اعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن .
المادة 39
المادة 39 1 يجوز نقل او انتداب الضابط والبحار من مؤسسة الى اخرى بالاتفاق بين رئيسي الدائرتين . 2 يجوز نقل الضباط والبحارة العسكريين او انتدابهم، على ان لا تزيد مدة الانتداب عن سنتين الى المؤسسة للعمل على وحداتها البحرية بالاتفاق بين وزير الدفاع والوزير المختص، ويتقاضون رواتبهم مخصصاتهم وفق احكام هذا القانون، على ان لا يقل مجموع ما يتقاضونه من رواتب ومخصصات عما كانوا يتقاضونه بالجيش وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، والانظمة المعمول بها بموجبه .
المادة 40
المادة 40 1 للضابط وللبحار ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس ان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها او رفضها قبل ذلك . 2 اذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائيا .
المادة 41
المادة 41 1 تجوز اعارة الضابط او البحار من مؤسسة الى اخرى بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس، على ان لا تزيد مدة الاعارة على ثلاث سنوات . 2 تكون المؤسسة المعيرة ملزمة باعادة الضابط او البحار الى ما يعادل درجته بعد انتهاء مدة اعارته . 3 لا تاثير للرواتب والاجور التي تخصصها الجهة المستعيرة للضابط والبحار على درجته في المؤسسة، غير ان مدة الاعارة تحسب من ضمن خدمة الضابط والبحار لاغراض العلاوة والترفيع والزيادة السنوية، ويجوز ترفيع الضابط او البحار الموظف ومنحه العلاوة، ومنح البحار المهني الزيادة السنوية اثناء فترة الاعارة .
المادة 42
المادة 42 1 يستحق الضابط والبحار اجازة اعتيادية براتب تام (راتب اسمي مضافا اليه مخصصات غلاء المعيشة) بمعدل يوم واحد عن كل : ا عشرة ايام من خدمته على اليابسة او على الوحدات العائمة لمصلحة الموانيء العراقية وتوزيع المنتجات النفطية . ب ثمانية ايام من خدمته على ظهر سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك . جـ اربعة ايام من خدمته على ظهر ناقلات النفط . 2 يجوز ان تتراكم الاجازات الاعتيادية للضابط او البحار حتى يبلغ رصيده منها (180) يوما، وعندئذ لا يكتسب اي اجازة حتى يتمتع باجازة اعتيادية او يقبض رواتبها، حيث يبدا اكتسابه الاجازة الاعتيادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة حتى يبلغ رصيده (180) يوما . 3 تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري يقدمه الضابط او البحار الى المرجع المختص قبل تاريخ تمتعه بالاجازة بمدة لا تقل عن (60) يوما، اذا كانت الوحدة البحرية العائمة التي تعمل عليها موجودة خارج الموانيء العراقية، اما اذا كانت راسية في الموانيء العراقية، فيجب ان يقدم طلب الاجازة قبل تاريخ مغادرة الوحدة البحرية التي يعمل عليها الموانيء العراقية بخمسة ايام . 4 لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الاعتيادية التي تمنح للضابط او البحار على (120) يوما لكل مرة، ولا يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية اخرى، الا بعد مرور مدة لا تقل عن (30) يوما من تاريخ مباشرته وظيفته بعد الاجازة . 5 يعامل الضابط والبحار الذي تحت التجربة معاملة الضابط والبحار المثبت في اكتسابه الاجازات الاعتيادية وتمتعه بها . 6 تمنح الاجازة من قبل رئيس المؤسسة او من يخوله حسب صلاحيته . 7 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تزيد على (60) يوما، اذا لم يستحق اجازة اعتيادية، وحسب ضرورة منحه هذه الاجازة . 8 للمؤسسة ان تضع جداول تحدد فيها مواعيد الاجازات الاعتيادية، بالنسبة الى منتسبي كل وحدة عائمة، وتراعى فيها انتظام واستمرار العمل .
المادة 43
المادة 43 1 يعوض الضابط او البحار الذي يعمل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط عن ايام الجمع والعطل الرسمية التي يعمل خلالها على السفينة بايام راحة معادلة لها يتمتع بها على السفينة او في الميناء حسب اختياره وبموافقة الربان، ويجوز ان يدفع له قسط يوم كامل من راتبه وكافة مخصصاته او اجره وكافة مخصصاته عن كل يوم من هذه الايام عوضا عن تمتعه بالراحة، ويسري ذلك على العاملين في سلك الدلالة، وعلى ربابنة المرفا .
المادة 44
المادة 44 1 يجوز للضابط او البحار العامل على سفن الشحن والركاب، وسفن صيد الاسماك، وناقلات النفط الذي يزيد مجموع اجازاته الاعتيادية المتراكمة على (30) يوما، ان يطلب منحه رواتب او اجور تلك الاجازات عوضا عن التمتع بها، وعندئذ يصف له ما يستحقه من رواتب او اجور عن مدة الاجازات المتراكمة او اي جزء منها لا يقل عن (30) يوما حسب طلبه . 2 يمنح الضابط او البحار العامل على ناقلات شركة ناقلات النفط الذي يتمتع باجازة اعتيادية على اليابسة (25%) من مخصصات البحر .
المادة 45
المادة 45 يجوز ان يصرف للضابط والبحار الذي يعمل على الحفارات والوحدات العائمة التي يستمر العمل فيها خمسة ايام في الاسبوع يقضيها كليا على الحفارات والوحدات العائمة يليها يومان للراحة قسط يوم كامل من راتبه او اجره عن كل يوم عطلة رسمية او يوم راحة اسبوعية يقضيه في العمل علاوة على راتبه .
المادة 46
المادة 46 1 يمنح الضابط والبحار عند انتهاء خدمته الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها ولم يتمتع بها، على ان لا تزيد المدة عن (180) يوما . 2 لا تحسب مدة الاجازة التي تصرف رواتبها وفق احكام الفقرة (1) من هذه المادة، وكذلك مدة الاجازة التي تصرف اجورها اضافة الى الرواتب الاسمية ضمن مدة الخدمة للضابط والبحار . 3 تصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة للضابط او البحار الذي يتوفى وهو في الخدمة، الى من يستحق الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد المدني مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اما اذا توفى الضابط او البحار بعد انتهاء خدمته وقبل قبض رواتب اجازاته، فتعتبر هذه الرواتب من ضمن تركته .
المادة 47
المادة 47 1 يستحق الضابط او البحار اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما عن كل سنة من الخدمة، وخمسة واربعين يوما بنصف رتب يتمتع بها حسب الشروط التالية : ا ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما براتب تام، تليها (90) يوما بنصف راتب . ب ان لا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية المتمتع بها خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ انتهاء مدة الاجازة المرضية (180) يوما براتب تام، و(180) يوما بنصف راتب . جـ يجوز منح الضابط او البحار المعين تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية بالمعدل المنصوص عليه في هذه المادة محسوبة على استحقاقه من الاجازات المرضية . د يجوز منح الضابط او البحار الذي استنفد كل اجازاته المرضية والاعتيادية اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تزيد على (180) يوما، واذا لم يستطع استئناف عمله عند انقضاء هذه الاجازة، يستغنى عن خدماته . هـ يستثنى الضابط والبحار المصاب بمرض السل الرئوي والسرطان من احكام الفقرة المتقدمة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان، واذا لم يشف بانتهائها، يستغنى عن خدماته . و يصدر المجلس تعليمات تفصيلية حول كيفية التمتع بالاجازات المرضية والوثائق التي تقدم باثبات الحالة المرضية ومدة الاجازة الممنوحة في كل حالة . 2 تطبق على الاجازات المرضية للبحارة المهنيين الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون احكام قانون العمل .
المادة 48
المادة 48 تدور لحساب الضابط والبحار الاجازات الاعتيادية والمرضية التي اكتسبها قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما تدور هذه الاجازات عند نقله للعمل على اليابسة .
المادة 49
المادة 49 يجوز ان يمنح الضابط او البحار اجازة دراسية، لغرض اعداد نفسه لاداء الامتحان، وكذلك للمدة التي يستغرقها اداء الامتحان للحصول على الشهادة التي ينبغي الحصول عليها، وذلك بالشروط التالية : 1 ان لا تقل مدة خدمته البحرية الفعلية عن سنة واحدة قبل تمتعه بالاجازة الدراسية، وان يكون مثبتا بوظيفته . 2 ان يقدم الى مؤسسته وثيقة من الجهة التي سيؤدي فيها الامتحان او سيعد فيها لاداء الامتحان او من الجهة التي سيجري الامتحان تحت اشرافها، على ان يبين في الوثيقة نوع الشهادة التي سيحصل عليها بعد اجتيازه الامتحان والمدة المتطلبة لادائه، على ان لا تزيد هذه المدة على سنة واحدة لكل شهادة، سواء كانت هذه المدة متصلة او متقطعة . 3 ان يوقع مع مؤسسته عقدا يتعهد فيه اجتياز الامتحان بنجاح ضمن اجازته الدراسية يعود بعدها للخدمة في مؤسسته او اي دائرة اخرى بموافقة مؤسسته لمدة لا تقل عن ثلاثة امثال مدة اجازته الدراسية او المدة التي يمضيها في الاعداد للامتحان ايهما اكثر عدا مدة الدراسة والامتحان، وبخلافه يكون ملزما بان يعيد الى مؤسسته جميع الرواتب والمخصصات واجور السفر والمصاريف الاخرى التي تحملتها مؤسسته بسبب اجازته الدراسية . 4 يتقاضى الضابط او البحار خلال مدة اجازته الدراسية، ما يلي : ا راتبه الاسمي . ب مخصصات غلاء المعيشة . جـ اجور السفر بالطائرة من المكان الذي يكون فيه الى المدينة التي يؤدي فيها الامتحان او يعد فيها نفسه لاداء الامتحان والعودة من المكان المذكور الى مقر مؤسسته او الى الميناء الذي توجهه اليه مؤسسته . د اجور الدراسة والدخول الى الامتحان ان وجدت . 5 تمنح الاجازة الدراسية بطلب يقدمه طالب الاجازة وموافقة المجلس .
المادة 50
المادة 50 لكل مؤسسة ان توفد بعثات للدراسة في الخارج على نفقتها الخاصة بموجب عقود موثقة من قبل الكاتب العدل بكفالة شخص ضامن توقعها مع الطلاب الذين يوفدون لهذا الغرض يتعهدون فيها بالدراسة والتخصص في المواضيع التي تحتاجها والتي لا تؤمنها المؤسسات العلمية والبحرية العراقية ويلتزمون بالعمل فيها بعد تخرجهم، ولكل منها ان تتعاقد مع الطلاب الذين يدرسون في الكليات العراقية في الاختصاصات التي تحتاجها، وتكون دراساتهم على نفقتها الخاصة مقابل اشتغالهم فيها بعد تخرجهم .
المادة 51
المادة 51 تكون ساعات العمل على الوحدات العائمة ثماني ساعات في اليوم في جميع ايام الاسبوع، بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية مع مراعاة ما يلي : 1 اذا امضى الضابط او البحار يوما كاملا او اكثر بما لا يزيد على الاسبوع الواحد بصورة مستمرة على الوحدات العائمة ضمن المياه الوطنية او البحر الاقليمي، يستحق بعدها فترة راحة بمقدار تلك المدة يقضيها على اليابسة . 2 لا تزيد ساعات العمل الفعلية في الوحدة العائمة في المياه الوطنية والبحر الاقليمي على (16) ساعة في اليوم سواء كانت متصلة او متقطعة، وبعدها يتمتع الضابط او لبحار بفترة راحة لا تقل عن (8) ساعات يقضيها على السفينة او الوحدة العائمة . 3 اذا اقتضت الضرورة زيادة ساعات العمل الفعلية لاكثر من (16) ساعة في اليوم، فعندئذ يتمتع الضابط او البحار بساعات راحة تعادل الساعات الاضافية التي عمل خلالها يقضيها على الوحدة العائمة، ويجوز ان يمنح اجور ساعات اضافية عن تلك المدة عوضا عن تمتعه باوقات الراحة .
المادة 52
المادة 52 اذا كان معدل اشتغال الضابط او البحار على الحفارات البحرية، وسفن صيد الاسماك، والجزر الاصطناعية، والساحبات، وبواخر المسح، وباخرة الادلاء (5) ايام في الاسبوع يليها يومان للراحة على اليابسة، فتسري احكام المادة الثالثة والاربعين بالنسبة لايام الجمع والعطل الرسمية التي تصادف في ايام عمله .
المادة 53
المادة 53 1 لا تسري على الضباط او البحارة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها، ويمنحون المخصصات وفق احكام هذا القانون . 2 للمجلس ان يقرر منح الضباط او البحارة اي مخصصات اخرى لم يرد ذكرها في هذا القانون تمشيا مع احتياجات الخدمة البحرية .
المادة 54
المادة 54 1 يمنح الضباط العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم، ويحدد مقدار هذه المخصصات لكل وظيفة بقرار من المجلس . ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الربان 130 دينارا رئيس الضباط 110 دنانير الضابط الاول 100 دينار الضابط الثاني 85 دينارا الضابط الثالث 70 دينارا الضابط الرابع 60 دينارا ضابط لاسلكي 70 دينارا طالب ضابط متدرب 40 دينارا الطبيب 80 دينارا رئيس المهندسين 120 دينارا المهندس الاول 110 دنانير المهندس الثاني 100 دينار المهندس الثالث 85 دينارا المهندس الرابع 70 دينارا المهندس الكهربائي 80 دينارا طالب مهندس متدرب 40 دينارا مهندس تبريد اول 100 دينار مهندس تبريد ثان 85 دينارا مهندس تبريد ثالث 70 دينارا مهندس صيد الاسماك 85 دينارا معاون مهندس صيد الاسماك 70 دينارا بايولوجي اسماك 70 دينارا مهندس اجهزة كشف 70 دينارا محاسب 50 دينارا 2 يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط مخصصات بحر شهرية لا تزيد على المقادير التالية حسب رواتبهم الاسمية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الراتب الشهري الحد الاعلى لمخصصات البحر 50 دينارا فما فوق 35 دينارا 30 49 دينارا 30 دينارا 29 دارا فاقل 20 دينارا 3 يمنح البحارة العاملون على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط الواردة عناوين مهنهم في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون مخصصات بحر يومية لا تزيد على المقادير التالية حسب اجورهم اليومية، ويحدد مقدار هذه المخصصات بقرار من المجلس، ويمكن للمجلس زيادة هذه المخصصات بنسبة (35%) لمن يعمل منهم على ناقلات النفط : الاجر اليومي الحد الاعلى لمخصصات البحر فلس دينار فلس دينار فلس دينار من 000 1 الى 500 1 850 من 501 1 الى 500 2 000 1 من 501 2 فما فوق 200 1
المادة 55
المادة 55 1 يمنح الضابط مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/30) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/15) دينارا عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة . 2 يمنح البحار مخصصات صنف مقطوعة قدرها (/20) دينارا شهريا اثناء وجوده على الوحدة العائمة من سفن الشحن والركاب وسفن صيد الاسماك وناقلات النفط، وتخفض هذه المخصصات الى (/5) دنانير عند وجوده على اليابسة بصورة مؤقتة، كالاجازة الاعتيادية او المرضية او انتظاره للالتحاق بالوحدة العائمة .
المادة 56
المادة 56 1 يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات العائمة لشركة النقل البحري وناقلات النفط العاملة في التجارة الساحلية وموانيء الخليج العربي مخصصات البحر والصنف بالمقادير التي يقررها المجلس، على ان لا تزيد على خمسين من المائة من مخصصات البحر والصنف التي تمنح لاقرانهم العاملين في اعالي البحار . 2 يمنح الضباط والبحارة العاملون على الوحدات البحرية العائمة العائدة لمصلحة الموانيء العراقية ومصلحة المنتجات النفطية مخصصات البحر والصنف المبحوث عنها في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين عندما يقومون باعمال خارج المياه الاقليمية العراقية مدة تزيد على سبعة ايام متصلة، وذلك للمدة التي يقضونها في هذه الاعمال، على ان لا تمنح مخصصات الايفاد لهم لهذه الفترة . 3 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا العاملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/70) دينارا شهريا عوضا عن مخصصات البحر والصنف، وينطبق ذلك على الضباط والبحارة العاملين على ناقلات المنتجات النفطية . 4 يمنح الادلاء البحريون العاملون في سلك الدلالة مخصصات تتراوح بين (70% و100%) من رواتبهم الاسمية عوضا عن مخصصات البحر والصنف، على ان لا تتجاوز (/100) دينار شهريا . 5 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق العاملة غير الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (50% و70%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/45) دينارا شهريا . 6 يمنح الضباط والبحارة وربابنة المرفا الذين يعملون على السفن والزوارق العاملة ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة اعلاه، وكذلك رئيس الشؤون البحرية ومعاونه وضباط السيطرة وضباط الارتباط المخصصات المذكورة بنسب تتراوح بين (40% و50%) من رواتبهم الاسمية، على ان لا تتجاوز (/35) دينارا شهريا . 7 ا يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على الجزر الاصطناعية والحفارات وسفن السحب وسفن المسح مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/15) دينارا . ب يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون في الفاو على السفن والزوارق غير المذكورة في البند (ا) من هذه الفقرة، وكذلك السفن والزوارق العاملة في ام قصر والواصلية مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/10) دنانير . جـ يمنح البحارة المهنيون الذين يعملون على السفن والزوارق ضمن حدود ميناء البصرة، باستثناء المناطق المذكورة في البندين (ا) و(ب) من هذه الفقرة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (/8) دنانير . 8 تمنح نسب المخصصات ضمن الحدود المبينة اعلاه حسب مناطق العمل وطبيعته بقرار من المجلس .
المادة 57
المادة 57 يمنح الضباط والبحارة اجور اعمال اضافية عند اشتغالهم ساعات اضافية تزيد على ساعات العمل المقررة بامر من الربان، وذلك بمعدل اجر ساعة ونصف الساعة من اجور ساعات العمل الاعتيادية عن كل ساعة اضافية، عدا الربابنة ورؤساء المهندسين ورؤساء الضباط العاملين على الوحدات العائمة العاملة في اعالي البحار، فيمنحون مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (/25) دينارا لكل منهم عوضا عن اجور الاعمال الاضافية .